فصل: النَّوْعُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلتَّكْلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الموافقات ***
صفحة البداية
<< السابق
8
من
26
التالى >>
النَّوْعُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلتَّكْلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: (الْقُدْرَةُ سَبَبُ أَوْ شَرْطُ التَّكْلِيفِ)
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: (الْأَوْصَافُ الطَّبِيعِيَّةُ فِي الْإِنْسَانِ لَا يُطَالَبُ بِرَفْعِهَا أَصْلًا)
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: (مَا كَانَ كَالْأَوْصَافِ الطَّبِيعِيَّةِ فَحُكْمُهَا مِثْلُهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ خَفِيَّةً أَمْ ظَاهِرَةً)
فَصْلٌ (في فِقْهِ الْأَوْصَافِ الْبَاطِنَةِ السَّيِّئَةِ وَالْحَسَنَةِ)
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: (الْأَوْصَافُ الَّتِي لَا قُدْرَةَ لِلْإِنْسَانِ عَلَى جَلْبِهَا وَلَا دَفْعِهَا بِأَنْفُسِهَا)
فَصْلٌ (في تَعَلُّقِ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ بِالْأَفْعَالِ)
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: (الْكَلَامُ عَلَى التَّكْلِيفِ الشَّاقِّ وَبِمَا لَا يُطَاقُ)
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: (الشَّارِعُ لَمْ يَقْصِدْ إِلَى التَّكَالِيفِ بِالشَّاقِّ الْإِعْنَاتَ فِيهِ)
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: (قَصْدُ الشَّارِعِ لِلتَّكْلِيفِ بِمَا فِيهِ كُلْفَةٌ وَمَشَقَّةٌ)
فَصْلٌ (في تَوْضِيحِ قَصْدِ الْمُكَلَّفِ الْمَشَقَّةَ وَهَلِ الْأَجْرُ عَلَى قَدْرِهَا؟)
فَصْلٌ (في الْأَفْعَالِ الْمَأْذُونِ فِيهَا وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا أَوْ إِبَاحَةً إِذَا تَسَبَّبَ عَنْهَا مَشَقَّةٌ مُعْتَادَةٌ أَوْ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ)
فَصْلٌ (في أَسْبَابِ رَفْعِ الْحَرَجِ عَنِ الْمُكَلَّفِينَ)
فَصْلٌ (الْمُكَلَّفُ مَطَالِبٌ بِأَعْمَالٍ وَوَظَائِفَ شَرْعِيَّةٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا)
فَصْلٌ (الْمَنْهِيُّ عَنْهُ الْمُسَبَّبُ عَنْهُ مَشَقَّةٌ أَوْلَى بِالنَّهْيِ)
فَصْلٌ (الْمَشَقَّةُ الدَّاخِلَةُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ خَارِجٍ لَا بِسَبَبِهِ وَلَا بِسَبَبِ دُخُولِهِ فِي عَمَلٍ تَنْشَأُ عَنْهُ)
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: (مُخَالَفَةُ الْهَوَى شَاقٌّ وَقَصْدُ الشَّارِعِ إِخْرَاجُ الْمُكَلَّفِ عَنِ اتِّبَاعِ هَوَاهُ)
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: (في انْقِسَامِ الْمَشَقَّاتِ إِلَى دُنْيَوِيَّةٍ وَأُخْرَوِيَّةٍ)
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: (الْمَشَقَّاتُ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ)
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: (الْعُرْفُ وَالْمَشَقَّةُ)
فَصْلٌ (الْحَرَجُ الْعَامُّ وَالْحَرَجُ الْخَاصُّ)
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: (الشَّرِيعَةُ جَارِيَةٌ فِي التَّكْلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا عَلَى الطَّرِيقِ الْوَسَطِ وَتَقْتَضِي فِي جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ غَايَةَ الِاعْتِدَالِ)
فَصْلٌ (الشَّرِيعَةُ حَامِلَةٌ عَلَى التَّوَسُّطِ وَالْمَيْلِ عَنِ التَّوَسُّطِ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ إِنَّمَا هُوَ لِمَعْنًى مَقْصُودٍ)
النَّوْعُ الرَّابِعُ: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي دُخُولِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: (الْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ مِنْ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ إِخْرَاجَ الْمُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ)
الفهرس الفرعى
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: (في أَقْسَامِ الْمَقَاصِد الشَّرْعِيَّةِ)
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: (في أَقْسَامِ الضَّرُورِيَّاتِ)
الفهرس الفرعى
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: (الْمُبَاحُ الْمَأْذُونُ فِيهِ وَصَيْرُورَتُهُ عِبَادَةً وَعَمَلًا لِلَّهِ خَالِصًا إِذَا خَلَّصَهُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُظُوظِ)
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: (الْعَمَلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى وَفْقِ الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ فَإِنَّمَا عَلَى الْمَقَاصِدِ الْأَصْلِيَّةِ أَوِ الْمَقَاصِدِ التَّابِعَةِ)
الفهرس الفرعى
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: (قَدْ تُصَاحِبُ الْمَقَاصِدُ الْأَصْلِيَّةُ الْعَمَلَ الْوَاقِعَ عَلَى وَفْقِ الْمَقَاصِدِ التَّابِعَةِ وَقَدْ لَا تُصَاحِبُ)
الفهرس الفرعى
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: (أَقْسَامُ الْمَطْلُوبِ الشَّرْعِيِّ)
الفهرس الفرعى
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: (دَوَامُ الْمُكَلَّفِ عَلَى الْأَعْمَالِ مِنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ)
الفهرس الفرعى
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: (الشَّرِيعَةُ بِحَسَبِ الْمُكَلَّفِينَ كُلِّيَّةٌ عَامَّةٌ لَا يَخْتَصُّ بِحُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ)
الفهرس الفرعى
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: (كُلُّ مَزِيَّةٍ أُعْطِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أُعْطِيَتْ أُمَّتُهُ بَعْضًا مِنْهَا)
الفهرس الفرعى
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: (مُرَاعَاةُ مَا سَبَقَ تَكُونُ أَنْ لَا تَخْرِمَ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَلَا قَاعِدَةً دِينِيَّةً)
الفهرس الفرعى
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: (عُمُومُ الشَّرِيعَةِ إِلَى الْمُكَلَّفِينَ جَمِيعًا فِي كُلِّ أَحْوَالِهِمْ)
الفهرس الفرعى
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: (التَّكْلِيفُ مَبْنِيٌّ عَلَى اسْتِقْرَاءِ عَوَائِدِ الْمُكَلَّفِينَ)
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: (أَقْسَامُ الْعَوَائِدِ الْمُسْتَمِرَّةِ)
الفهرس الفرعى
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: (الْعَوَائِدُ الْجَارِيَةُ ضَرُورِيَّةُ الِاعْتِبَارِ شَرْعًا)
الفهرس الفرعى
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: (أَقْسَامُ الْعَوَائِدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى وُقُوعِهَا فِي الْوُجُودِ)
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: (الطَّاعَةُ أَوِ الْمَعْصِيَةُ تَعْظُمُ بِحَسَبِ عِظَمِ الْمَصْلَحَةِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا)
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: (الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ عَدَمُ الِالْتِفَاتِ إِلَى الْمَعَانِي وَإِنَّمَا هُوَ التَّعَبُّدُ وَالْعَادَاتُ الْأَصْلُ فِيهَا الْمَعَانِي)
الفهرس الفرعى
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: (كُلُّ مَا ثَبَتَ فِيهِ اعْتِبَارُ التَّعَبُّدِ فَلَا قِيَاسَ فِيهِ وَكُلُّ مَا ثَبَتَ فِيهِ اعْتِبَارُ الْمَعَانِي دُونَ التَّعَبُّدِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنِ اعْتِبَارِ التَّعَبُّدِ)
الفهرس الفرعى
الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ: (شُكْرُ النِّعَمِ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا)
الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْكِتَابِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى مَقَاصِدِ الْمُكَلَّفِ فِي التَّكْلِيفِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: (الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَالْمَقَاصِدُ مُعْتَبَرَةٌ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ)
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: (قَصْدُ الشَّارِعِ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ فِي الْعَمَلِ مُوَافِقًا لِقَصْدِهِ فِي التَّشْرِيعِ)
الفهرس الفرعى
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: (كُلُّ مَنِ ابْتَغَى فِي تَكَالِيفِ الشَّرِيعَةِ غَيْرَ مَا شُرِعَتْ لَهُ فَقَدْ نَاقَضَ)
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: (أَقْسَامُ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ مَعَ الْقَصْدِ)
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: (أَقْسَامُ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا)
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: (كُلُّ مَنْ كُلِّفَ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ فَلَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ الْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ مَعَ الِاخْتِيَارِ)
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: (كُلُّ مُكَلَّفٍ بِمَصَالِحِ غَيْرِهِ الدُّنْيَوِيَّةِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَقْدِرَ مَعَ ذَلِكَ عَلَى الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ أَوْ لَا)
الفهرس الفرعى
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: (التَّكَالِيفُ إِذَا عُلِمَ قَصْدُ الْمَصْلَحَةِ فِيهَا فَلِلْمُكَلَّفِ فِي الدُّخُولِ تَحْتَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ)
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: (كُلُّ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَلَا خِيَرَةَ فِيهِ لِلْمُكَلَّفِ عَلَى حَالٍ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ فِي نَفْسِهِ فَلَهُ فِيهِ الْخِيَرَةُ)
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: (الْتَّحَيُّلُ هُوَ التَّوَسُّطُ لِإِسْقَاطِ حُكْمٍ أَوْ قَلْبِهِ وَلَا يَنْقَلِبُ وَلَا يَسْقُطُ إِلَّا بِالْوَاسِطَةِ)
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: (الْحِيَلُ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ فِي الْجُمْلَةِ)
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: (الْحِيَلُ)
الفهرس الفرعى
فَصْلٌ (في خَاتِمَةٍ لِكِتَابِ الْمَقَاصِدِ تَكُونُ بَيَانًا لَهُ)
الفهرس الفرعى